عليهالسلام : اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا.
(٤٧٧) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن ابى محمد الانصاري عن ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
(٤٧٨) ٨٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى عبد الله مولى عبد ربه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.
(٤٧٩) ٨٥ ـ أحمد بن محمد بن ابي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال : تصدق به فاما لك واما لاهله قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ ابيعه؟ قال : بعه بطعام قلت : فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال : نعم.
(٤٨٠) ٨٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن جواهر الا سرب (١) وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.
(٤٨١) ٨٧ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن
__________________
(١) الاسراب : بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.
ـ ٤٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١
ـ ٤٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠
ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١
ـ ٤٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠