(٦٠٥) ٧٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.
(٦٠٦) ٧٧ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام وحماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال : لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.
(٦٠٧) ٧٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(٦٠٨) ٧٩ ـ عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال : لا بأس به.
(٦٠٩) ٨٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة الحارثي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كره أبو عبد الله عليهالسلام بيع العصير بتأخيره.
(٦١٠) ٨١ ـ عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله
__________________
ـ ٦٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦
ـ ٦٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥
ـ ٦٠٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤
ـ ٦١٠ ـ الايتبصار ج ٣ ص ١٠٦
(ـ ١٨ ـ التهذيب ج ٧)