عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج واهلها كارهون وانما يقبلها السلطان لعجز اهلها عنها أو غير عجز فقال : إذا عجز اربابها عنها فلك ان تأخذها إلا ان يضاروا وان اعطيتهم شيئا فسخت انفس اهلها لكم فخذوها ، قال : وسألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال : يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.
(٦٦٤) ١٣ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن بن علي عليهالسلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل ام لا؟ فوقع عليهالسلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله.
(٦٦٥) ١٤ ـ وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الاسفل الذي اشتراه ام لا؟ فوقع عليهالسلام : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ان شاء الله.
(٦٦٦) ١٥ ـ وكتب إليه في رجل قال : لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليهالسلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.
(٦٦٧) ١٦ ـ وكتب إليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره
__________________
ـ ٦٦٤ ـ الفقيه ج ص ١٥٣
ـ ٦٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣
ـ ٦٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣