(٦٧١) ٢٠ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : أيما قوم احيوا شيئا من الارض وعمروها فهم احق بها وهي لهم.
(٦٧٢) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة ، فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم جاء بعد فطلبها فان الارض لله عزوجل ولمن عمرها.
(٦٧٣) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وابو بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من احيا ارضا مواتا فهي له.
(٦٧٤) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى خالد الكاملي عن ابى جعفر عليهالسلام قال : وجدنا في كتاب علي عليهالسلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا ، فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها ، وان تركها وأخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليهالسلام من اهل بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلىاللهعليهوآله ومنعها ، إلا ما كان في ايدي شيعتنا فيقاطعهم
__________________
ـ ٦٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٩
ـ ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ (*).