بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي مابين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال : له شرطه ، قال له أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال : هو ماله وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ارأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟! ،
(٧٨١) ٣٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الاعور ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده جالس قال : انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليهالسلام : تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم اعاد عليه المسألة فقال له : مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليهالسلام : تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال : ما عسى ان تصنع بها ثم قال : توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.
(٧٨٢) ٣٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي قرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال : اعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره اياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال : هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي اهلكه وليس لمال هذا توى.
(٧٨٣) ٤٠ ـ وروى محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن
__________________
ـ ٧٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤١ بتفاوت في الجميع
ـ ٧٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٦
ـ ٧٨٣ ـ الفقيه ج ٣ ص
(ـ ٢٣ ـ التهذيب ج ٧)