ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال : لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
(١٢٦٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : دخل رجل على علي بن الحسين عليهماالسلام فقال : ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليهالسلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها اسمعتك؟ فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
(١٢٦٣) ٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابى جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال : غيره احب إلى منه.
(١٢٦٤) ٢٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ذكر الناصب فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
(١٢٦٥) ٢٣ ـ فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته.
__________________
* ـ ١٢٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٢
ـ ١٢٦٣ ـ ١٢٦٤ ـ ١٢٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤