(١٢٦٩) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : اصلحك الله انى اتخوف ان لا يحل لى ان اتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال : ما يمنعك من البله من النساء قلت : وما البله؟ قال : هن المستضعفات اللاتى لا ينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فانها لا تحل له ابدا).
(١٢٧٠) ٢٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم ان لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(١٢٧١) ٢٩ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن بكير عن اديم بن الحر قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
ثم قال رحمهالله : (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولا تحل له ابدا).
يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٧٢) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الميثمى عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم
__________________
ـ ١٢٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ١١ بتفاوت
١٢٧٠_ الكافي ج ٢ ص ٣٦
ـ ١٢٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥
(ـ ٣٩ ـ التهذيب ج ٧)