له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.
(١٢٧٥) ٣٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى عمير وعن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : بلغنا عن ابيك عليهالسلام ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما أو جاهلا.
(١٢٦٧) ٣٤ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.
ومتى كان قددخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الاول وعدة اخرى من الذى دخل بها بعد العقد عليها.
(١٢٧٧) ٣٥ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر وعشرا فقال : إذا كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واتمت باقى عدتها وهو خاطب ما الخطاب.
__________________
ـ ١٢٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٦
ـ ١٢٧٦ ـ ١٢٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٥