(١٢٨٥) ٤٣ ـ روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن على بن اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال : كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له : انه كان صديقا له ، قال فقال : وسبحان الله وان كان فلا بأس ، قال : انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال : لا بأس فقال انه كان يفعل به قال : فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج ، وان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج.
(١٢٨٦) ٤٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته.
(١٢٨٧) ٤٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال : ان كان ثقب فيه فلا.
قال الشيخ رحمهالله : (من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له ابدا).
(١٢٨٨) ٤٦ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال : ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق
__________________
ـ ١٢٨٥ ـ ١٢٨٦ ـ ١٢٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢