يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبى وينام.
فهذا الخبر ايضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه متروك الظاهر لانه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة فارضعت انسانا مقدار ما يحرم ، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به ايضا على ما قدمناه ، فاما قوله عليهالسلام في اخر الخبر : عشر رضعات يروى الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.
(١٣٠٦) ١٤ ـ فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا رواه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الرضاع الذى ينبت اللحم والدم هو الذى يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.
(١٣٠٧) ١٥ ـ وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن اسماعيل قال : حدثنى أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن ابي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم.
فهذان الخبران لا يعارضان ايضا ما قدمناه لانه لا تنافي بين قوله الذى يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهى نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لان هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم ، فايها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه.
(١٣٠٨) ١٦ ـ فاما الذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن ابى الحسن عليهالسلام انه كتب إليه يسأله عن الذى
__________________
* ـ ١٣٠٦ ـ ١٣٠٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤١
ـ ١٣٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦