(١٣٣٤) ٤٢ ـ واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت وما المجبور؟ قال : ام مربية أو ام تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.
فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما اشبه ذلك ، فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الاوصاف فانه يحرم ايضا على كل حال ، والذى يدل على ما قدمناه ما رواه :
(١٣٣٥) ٤٣ ـ علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليهالسلام قال : قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه ، لان القدر الذى يحرم لم يجر له ذكر اصلا.
(١٣٣٦) ٤٤ ـ ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة زعمت انها ارضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال : تصدق إذا انكرت ذلك فقلت : فانها قد قالت قد ارضعتهما قال : لا تصدق ولا تنعم.
(١٣٣٧) ٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن
__________________
ـ ١٣٣٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ بتفاوت
ـ ١٣٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦
ـ ١٣٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٤١