ساعته ان شاء ولا عدة عليها.
ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.
(١٤١٩) ٥٠ ـ روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهماالسلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.
(١٤٢٠) ٥١ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا باذن مولاه.
(١٤٢١) ٥٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول : (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال : لا يقدر على طلاق ولانكاح إلا باذن مولاه. فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه :
(١٤٢٢) ٥٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
__________________
* ـ ١٤١٩ ـ ١٤٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠
ـ ١٤٢١ ـ الستبصار ج ٣ ص ٢١٥
ـ ١٤٢٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦