المال أو من حصنيهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.
(١٤٩٤) ٥٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قال : في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
(١٤٩٥) ٥٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : ليس له منها إلاما اشترط.
(١٤٦٩) ٥٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم الطبري عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال : إذا اذنت له فلا بأس.
(١٤٩٧) ٦٠ ـ وعنه عن أحمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل تزوج امرأة واصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السنة وولت
__________________
ـ ١٤٩٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في السند
ـ ١٤٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بسند آخر
ـ ١٤٩٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧
ـ ١٤٩٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩
(ـ ٤٧ ـ التهذيب ج ٧)