(١٥٤٩) ٢٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
قال الشيخ رحمهالله : (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى ابيها وجدها فان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).
(١٥٥٠) ٢٦ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصرعن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.
(١٥٥١) ٢٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفر عليهالسلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج؟ فكتب عليهالسلام بخطه : لا تكره على ذلك والامر امرها.
(١٥٥٢) ٢٨ ـ فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امها بعد ذلك وخالها أو اخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول وجعل لها
__________________
* ـ ١٥٤٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥
ـ ١٥٥٠ ـ ١٥٥١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوت
ـ ١٥٥٢ ـ الاستبصار ج ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦