وابني عمين من جهة الاب ، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل امه عما لها ، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.
(١٨٢٧) ٣٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال : لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام.
هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان الطلاق في مثل هذه بيد المولى ، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام ، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.
(١٨٢٨) ٣٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ام علي تسأل عن كشف الراس بين يدي الخادم وقالت له : ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم : لا بأس وقال بعضهم : لا يحل فكتب عليهالسلام : سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
(١٨٢٩) ٣٧ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال : اماما كان من جسده فلا بأس به.
(١٨٣٠) ٣٨ ـ محمد بن الحسن بن ابراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت له : ما حق المرأة على زوجها؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله ادى إليها حقها
__________________
ـ ١٨٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٥
ـ ١٨٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٦٢
(ـ ٥٨ ـ التهذيب ج ٧)