قلت لابي عبد الله عليهالسلام : يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو أقل أو اكثر وليس عندي إلا الف درهم فاستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا فابيعه ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فارده على اصحابه قال : لا بأس به.
(٢١٥) ١٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على ان اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لى قال : لا بأس.
(٢١٦) ١٦ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا قال : اليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام.
(٢١٧) ١٧ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن ابايعه به إلى السنة أيصلح لي ان اعده حتى اشتري متاعا فابيعه منه؟ قال : نعم.
(٢١٨) ١٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال : لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه.
(٢١٩) ١٩ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولي عليه
__________________
ـ ٢١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ بتفاوت
ـ ٢١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٦
ـ ٢١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩