ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل قال : لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال : ليس به بأس.
(٢٣٢) ٣٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال : لا بأس.
(٢٣٣) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني وعمر ابن عيسى عن سماعة جميعا عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.
(٢٣٤) ٣٤ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قدم لابي عبد الله عليهالسلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبو عبد الله عليهالسلام : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف الفين فقال : اني ابيعكم هذا المتاع باثني عشر الفا.
(٢٣٥) ٣٥ ـ عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال : لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
(٢٣٦) ٣٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال : أبو عبد الله
__________________
ـ ٢٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥ بتفاوت في الاول
ـ ٢٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥
ـ ٢٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥