ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الآخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه قال له : ابوه ارسل ابني فقال : لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.
(٣٢٠) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليهالسلام : إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى.
(٣٢١) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها قال : لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه.
(٣٢٢) ٣٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى اسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال : اتى عليا عليهالسلام خصمان فقال : احدهما ان هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال شريح : لبن طيب بغير علف قال : فلم يردها.
(٣٢٣) ٣٧ ـ عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليهالسلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ، فاقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين
__________________
ـ ٣٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤١