(٣٣٢) ٤٦ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه.
هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.
(٣٣٣) ٤٧ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى الجهم عن ابى خديجة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال : الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.
(٣٣٤) ٤٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن اللقيطة فقال : حرة لا تباع ولا توهب.
(٣٣٥) ٤٩ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اللقيطة؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما انفقته عليها.
(٣٣٦) ٥٠ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.
(٣٣٧) ٥١ ـ عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن اسماعيل
__________________
ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٩٣ وفيه في الثاني (الممراز)
ـ ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦