(٣٤٢) ٥٦ ـ عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : اجيئك بالثمن فقال : ان جاء فيما بينه وببن شهر ، إلا فلا بيع له.
(٣٤٣) ٥٧ ـ عنه عن ابن ابي اسحاق عن الحسن بن ابي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
(٣٤٤) ٥٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال : إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
(٣٤٥) ٥٩ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال : اشتريت لابي عبد الله عليهالسلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : استحطهم؟ قال : لا ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
(٣٤٦) ٦٠ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال : اتيت جعفر بن محمد عليهماالسلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت : جعلت فداك انما ساومتك لانظر المساومة
__________________
ـ ٣٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٨
ـ ٣٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥
ـ ٣٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧