ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.
(٣٥٥) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فانه قد مات ومات عقبه قال : فليستسعها.
(٣٥٦) ٧٠ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام امرأة لها اخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال : لا قلت : فانها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال : فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.
(٣٥٧) ٧١ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا ، ثم ان اباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها.