عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ، قال : وسمعت ابا جعفر عليهالسلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال : وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.
(٤٠٩) ١٥ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح لان اصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.
(٤١٠) ١٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال : ان الشعير من الحنطة.
(٤١١) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع ارطالا مسماة قال : لا.
(٤١٢) ١٨ ـ الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال : قلت لابي بصير احب ان تسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه فقال أبو بصير :
__________________
* ـ ٤٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١
ـ ٤١٠ ـ ٤١١ ـ ٤١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٧