عمن اخبره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام لا يقطع السارق في ايام المجاعة.
(٤٤٥) ٦٢ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.
(٤٤٦) ٦٣ ـ عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان انفسهما ويفران باموال الناس قال : تقطع ايديهما لانهما سرقا انفسهما واموال المسلمين.
(٤٤٧) ٦٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال : فيها اربعة حدود اما اولها : فسارق تقطع يده ، الثانية. ان كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها ان كان وطئها وقد علم ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وان كانت اطاعت جلدت الحد.
(٤٤٨) ٦٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن سنان بن طريف قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع امرأته قال : على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.
__________________
ـ ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
ـ ٤٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٨