الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده ،
(٥٤٦) ٧ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة ايام فإن تاب والا قتل يوم الرابع ،
(٥٤٧) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اتى قوم امير المؤمنين عليهالسلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى الى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي الاولة في ان المرتد لا يستتاب لأن الاخبار الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال ، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا قتل ، وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليهالسلام فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه ، ويؤكد ذلك ما (رواه).
(٥٤٨) ٩ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا
__________________
ـ ٥٤٦ ـ ٥٤٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٩ بزيادة في آخره
ـ ٥٤٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٠