(٦٢٨) ٧ ـ يونس عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل ، وان علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو اكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.
(٦٢٩) ٨ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى ابن بكر عن عبد صالح عليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال : يدفع الى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.
(٦٣٠) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع الى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.
(٦٣١) ١٠ ـ احمد بن محمد عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال : هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت : رمى الشاة فاصاب رجلا قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
(٦٣٢) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن
__________________
ـ ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـ ٦٣٠ ـ ٦٣١ ـ ٦٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ واخرج الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بتفاوت فيهما في الفقيه والكافي