سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى اولياء المقتول؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
(٦٣٣) ١٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو الف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر مائتين.
(٦٣٤) ١٣ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو الف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو الف دينار ، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة (١) كلها طروقة الفحل ، وان كان الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
(٦٣٥) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبد الله
__________________
(١) الخلفة : بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.
ـ ٦٣٣ ـ ٦٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٨
ـ ٦٣٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٧٧