ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمع ابا عبد الله عليهالسلام يقول قال امير المؤمنين عليهالسلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
(٦٣٦) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ،
(٦٣٧) ١٦ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال : الدية الف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل ، ومن اصحاب الابل الابل ، ومن اصحاب الغنم الغنم ، ومن اصحاب البقر البقر.
(٦٣٨) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا أو الف دينار أو مائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار ، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا
(٦٣٩) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم
__________________
ـ ٦٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧
ـ ٦٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٨
ـ ٦٣٨ ـ ٦٣٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١