ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
(٦٤٠) ١٩ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمع ابن ابى ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاه الف شاة ، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال : كان علي عليهالسلام يقول : الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة
(٦٤١) ٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل.
(٦٤٢) ٢١ ـ عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
(٦٤٣) ٢٢ ـ علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس
__________________
ـ ٦٤٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٤ ص ٧٨
ـ ٦٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨
ـ ٦٤٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بسند آخر فيهما وقد سبق برقم ١٥ من الباب