(٧٤١) ٣٨ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه.
(٧٤٢) ٣٩ ـ عنه عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل مسلم يقتل رجلا من اهل الذمة قال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
(٧٤٣) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته ، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه.
(٧٤٤) ٤١ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم. وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا الا ان يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع
__________________
ـ ٧٤١ ـ ٧٤٢ ـ الاستبصار ج؟ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
ـ ٧٤٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٢
ـ ٧٤٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٢