قتلهم فيقتل وهو صاغر.
(٧٤٥) ٤٢ ـ جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت : رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال : لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل.
(٧٤٦) ٤٣ ـ يونس عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام مثله.
(٧٤٧) ٤٤ ـ ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال : ان دية عين الذمي اربعمائة درهم.
(٧٤٨) ٤٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.
(٧٤٩) ٤٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.
(٧٥٠) ٤٧ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليهالسلام وعبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال : أقتله به ، قيل : فان لم يسلم؟ قال : يدفع الى
__________________
ـ ٧٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧
ـ ٧٤٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
ـ ٧٤٧ ـ ٧٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣
ـ ٧٤٩ ـ ٧٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩١