اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا ، وان كان معه عين مال قال : دفع الى اولياء المقتول هو وماله.
(٧٥١) ٤٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
(٧٥٢) ٤٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
(٧٥٣) ٥٠ ـ احمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
(٧٥٤) ٥١ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهما عليهالسلام قال : قلت : قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) (١) قال : قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
(٧٥٥) ٥٢ ـ جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
__________________
(١) سورة البقرة الآية
ـ ١٧٨ ـ ٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ ٧٥٣
ـ ٧٥٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣
ـ ٧٥٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢