(٧٥٦) ٥٣ ـ الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا قصاص بين الحر والعبد. فاما ما رواه :
(٧٥٧) ٥٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٧٥٨) ٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن المختار ابن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له ادب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
(٧٥٩) ٥٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهمالسلام قال : سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع الى بيت مال المسلمين ، وان كان متعودا للقتل قتل به.
(٧٦٠) ٥٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
__________________
ـ ٧٥٦ ـ ٧٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣
ـ ٧٥٨ ـ ٧٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
ـ ٧٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤