ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال : وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(٨٠١) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبى مريم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام ان ما اخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
(٨٠٢) ٧ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟ والهايشات : الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه :
(٨٠٣) ٨ ـ احمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن ابى الحسن الثاني عليهالسلام ومحمد بن علي عن محمد بن اسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الله قالا : سألنا الرضا عليهالسلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى اهله قالوا له : ما صنعت؟
__________________
ـ ٨٠١ ـ ٨٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥ بسند آخر
ـ ٨٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٥