(٩٨٣) ١٦ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية.
(٩٨٤) ١٧ ـ الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال : عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، قال : فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طلق.
(٩٨٥) ١٨ ـ ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية.
(٩٨٦) ١٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها.
(٩٨٧) ٢٠ ـ وبهذا الاسناد ان عليا عليهالسلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.
(٩٨٨) ٢١ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
__________________
ـ ٩٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٧
ـ ٩٨٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
ـ ٩٨٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٠١
ـ ٩٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ١١١ بتفاوت في الثاني
ـ ٩٨٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨