(٩٩٣) ٢٦ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : رفع الى امير المؤمنين عليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما احدث أو يغرم ثلث الدية.
(٩٩٤) ٢٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له : ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
(٩٩٥) ٢٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.
(٩٩٦) ٢٩ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان في كتاب علي عليهالسلام لو ان رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها ، فان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
(٩٩٧) ٣٠ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها
__________________
ـ ٩٩٣ ـ الكافي ج ٢ ض ٣٤٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٠
ـ ٩٩٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
ـ ٩٩٥ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٠٨
ـ ٩٩٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٢
ـ ٩٩٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٢