الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها امير المؤمنين عليهالسلام على الورق قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل أو ورق؟ قال : فقال : الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما اسنان المائة بعير؟ قال : فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها.
فاما ما رواه :
(١٠٠٦) ٣٩ ـ احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
(١٠٠٧) ٤٠ ـ وما رواه : احمد بن ابي عبد الله عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الاسنان فقال : هي في الدية سواء.
فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الاسنان دون مواخيرها ، لأنها هي المتساوية في الدية ، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه ، وانما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الاسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار.
(١٠٠٨) ٤١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.
__________________
ـ ١٠٠٦ ـ ١٠٠٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣
ـ ١٠٠٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢