(١٠١٥) ٤٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من اصلها أو شلت قال : وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن الاسنان فقال : ديتهن سواء.
(١٠١٦) ٤٩ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.
(١٠١٧) ٥٠ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم ،
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
(١٠١٨) ٥١ ـ وروى السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين
__________________
ـ ١٠١٥ ـ ١٠١٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ وفيه صدر الحديث
ـ ١٠١٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣
ـ ١٠١٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٣