(١٠٥٠) ٨٣ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن ابيه عن ابن فضال جميعا عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال يونس : عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح ، وقال ابن فضال : قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام إذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطي ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وان كان خمسة اسداس بصره حلف هو وحلف معه اربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في الجرح ، فان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وان كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى هذا الحساب ، وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير انه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى إذا استثقل نوما صيح به ، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه ، وان كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك ، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان اصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.
(١٠٥١) ٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابى
__________________
ـ ١٠٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ الفقيه ج ٤ ص ٥٦ وفيه بعض الحديث بتفاوت فيهما
ـ ١٠٥١ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٠١