ابي عبد عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الجروح في الاصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص.
(١١٢٩) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح وعمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا : سألنا ابا عبد الله عليهالسلام عن الشجة المأمومة فقال : فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي الموضحة خمس من الابل.
(١١٣٠) ٨ ـ عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشجة المأمومة فقال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية ، وسألته عن الموضحة فقال : خمس من الابل.
(١١٣١) ٩ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام يا ابا مريم ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فاخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من ابواب الصدقات وابواب الديات ، وإذا فيه في العين خمسون ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الابل.
(١١٣٢) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية ، لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.
__________________
ـ ١١٢٩ ـ ١١٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣١ والثانى فيه بتفاوت
ـ ١١٣٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣١