وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ، ودية احدى شقيه إذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار ، فان إنثنى احد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، فان اعترى الرجل من ذلك صعر (١) لا يستطيع ان يلتفت فديته خمسمائة دينار.
وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، فان عثم فديته الف دينار.
وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ودية نقبه مثل ذلك.
وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق (٢) فديتها اربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار
__________________
(١) الصعر : هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية
(٢) الصفاق : ككتاب الجلد الاسفل تحت الجلد الذى عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله