يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال : يجلد الحد.
(٢٨٥) ٥٠ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره.
(٢٨٦) ٥١ ـ يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال : ايسر ما يكون ان يكون قد كذب.
(٢٨٧) ٥٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن تكون اطلعت على ذلك منه ،
(٢٨٨) ٥٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن ابي الحسن الحذاء قال : كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فسألني رجل : ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر الي أبو عبد الله عليهالسلام نظرا شديدا قال : فقلت : جعلت فداك انه مجوسي امه اخته فقال : أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.
(٢٨٩) ٥٤ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الافتراء على اهل الذمة واهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ولكن يعزر.
(٢٩٠) ٥٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى
__________________
٢٨٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٥
ـ ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ ٣٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦