ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها.
(٢٩١) ٥٦ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال : عليه حد واحد لقذفه اياها ، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.
(٢٩٢) ٥٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(٢٩٣) ٥٨ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(٢٩٤) ٥٩ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل أو قفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(٢٩٥) ٦٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
__________________
ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧
ـ ٢٩٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧