(٢٩٦) ٦١ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.
(٢٩٧) ٦٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
(٢٩٨) ٦٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف ابوه امه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له ، قال : وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال : وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.
(٢٩٩) ٦٤ ـ يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته : لم اجدك عذراء قال : يضرب قلت : فان عاد؟ قال : يضرب فانه يوشك ان ينتهي.
__________________
ـ ٢٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨
ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١