سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال : لا حد عليه ويعزر.
(٣١٥) ٨٠ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال : لا وابي ، فليقل أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله.
(٣١٦) ٨١ ـ يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران.
(٣١٧) ٨٢ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير.
(٣١٨) ٨٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
(٣١٩) ٨٤ ـ علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابى العلا عن ابي مخلد السراج عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر : انت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له : اعلم انه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.
__________________
ـ ٣١٧ ٣١٦ ـ ٣١٨ ـ ٣١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ وفيه في الثالث ـ خبيث ـ بدل ـ خنثى ـ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٥