(٣٢٠) ٨٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الهجاء التعزير.
(٣٢١) ٨٦ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
(٣٢٢) ٨٧ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل جنى الي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك ان عفوت عنه فحسن ، وان رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام!؟.
(٣٢٣) ٨٨ ـ عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه الى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال : أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال : ان العفو اليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان كانت حية فالام إليها العفو.
(٣٢٤) ٨٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا حد لمن لا حد عليه ، وتفسير ذلك :
__________________
ـ ٣٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦
ـ ٣٢١ ـ ٣٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥٢
ـ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩