لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
(٣٢٥) ٩٠ ـ ابن محبوب عن ابى ايوب عن فضيل بن يسار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد.
(٣٢٦) ٩١ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : لا تشفعن احدا في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم ، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
(٣٢٧) ٩٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لأنها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا ،
(٣٢٨) ٩٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الحد لا يورث.
(٣٢٩) ٩٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى
__________________
ـ ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨
ـ ٣٢٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ ـ ٣٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٠
ـ ٣٢٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٨