(٣٥٥) ١٢ ـ يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال : وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
(٣٥٦) ١٣ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : التعزير كم هو؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي عليهالسلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو في شربه الخمر ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه ، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضربمن التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة.
(٣٥٧) ١٤ ـ فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد قلت : الذى من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد.
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه
__________________
ـ ٣٥٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
ـ ٣٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥
ـ ٣٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وسبق برقم ٤٠ من الباب السابق