ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار ، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر ، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك ، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا يمتنع ان يختص الزانى منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عزوجل ، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.
(٣٥٨) ١٥ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان ابى يقول : حد المملوك نصف حد الحر.
فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.
(٣٥٩) ١٦ ـ ابن محبوب عن خالد بن نافع عن ابى خالد القماط عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا اظهروا شربه في مصر من الامصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
(٣٦٠) ١٧ ـ يونس عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليهالسلام فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة : يا امير المؤمنين ليس علي حد انا من اهل هذه
__________________
ـ ٣٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨
ـ ٣٥٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بسند آخر
ـ ٣٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٨