به. وكذا لا يمكن إثبات إجزائها ببقاء الملاك فيها ؛ لأنّه مدلول التزامي ومع سقوط المدلول المطابقي يسقط الالتزامي للتبعيّة بينهما.
وهكذا يتعيّن الإعادة أو القضاء ؛ لأنّ الذمّة مشغولة يقينا بالتكليف ويشكّ في فراغها حين الإتيان بهذه العبادة المنهي عنها.
الملاك الثاني : أنّ الحرمة المتعلّقة بالعبادة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى ؛ وذلك لأنّ النهي التحريمي معناه وجود المفسدة والمبغوضيّة في متعلّقه ، وحيث إنّه متعلّق بالعبادة فتكون مبغوضة للمولى ، والحال أنّ الشيء المبغوض للمولى لا يمكن التقرّب به إليه ؛ لأنّ التقرّب بالمأتي به معناه إضافته للمولى والفعل المبغوض للمولى كيف يمكن إضافته إليه؟!
وهذا معناه أنّ العبادة فيها قصور لا من حيث ذاتها ، بل من ناحية عدم إمكان التقرّب بها فتبطل ؛ لأنّ قصد القربة من شروط تحقّق العباديّة ، فمع عدمه لا يكون ما وقع عبادة.
الملاك الثالث : أنّ الحرمة المتعلّقة بالعبادة تستلزم حكم العقل بقبح الإتيان بها ؛ لأنّ الحرمة إذا تعلّقت بشيء حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلّق الحرمة ؛ لكونه معصية قبيحة من جهة حكم العقل بلزوم إطاعة تكاليف المولى ، وهنا تكليف المولى يستلزم ترك ما تعلّق به النهي ، ففعله يكون مخالفة فيحكم العقل بقبح ذلك.
وعليه ، فإذا أتى المكلّف بالعبادة في هذه الحالة لم يمكنه التقرّب بها إلى المولى من جهة كون الإتيان بها معصية قبيحة ، والمعصية لا يمكن أن تكون مقرّبة للمولى أو لا يمكن أن يقصد القربة حال فعل المعصية.
وهذا نتيجته القصور من جهة عدم إمكان تحقّق قصد القربة فتبطل العبادة ؛ لأنّ قصد القربة شرط في تحقّقها.
وهذا الوجه يبتني على أنّه لا يمكن اجتماع الحسن والقبح على شيء واحد.
والمعصية والطاعة لا يمكن اجتماعهما معا ؛ لأنّه لا يمكن اجتماع المقرّبيّة مع المبعّديّة.
وهذه الملاكات على تقدير تماميّتها تختلف نتائجها :