ولا مجال هنا لقاعدة اليقين ؛ إذ لم يحصل شكّ في خطأ يقين سابق ، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا.
الفرضيّة الرابعة : أن يفرض حصول الشكّ في الإصابة بعد الفحص عنها وعدم رؤية شيء ، أي أنّه بعد أن ظنّ الإصابة وفحص ولم ير شيئا بقي محتملا للإصابة وشاكّا فيها ، ويفرض أيضا الشكّ في أنّ النجاسة التي وجدها بعد الفراغ من الصلاة هل هي النجاسة التي ظنّ إصابتها أو أنّها نجاسة أخرى طارئة؟
وهذه الفرضيّة تشتمل على شكّين ويقين : الشكّ الأوّل حين ظنّ الإصابة وبعد الفحص ، والشكّ الثاني بعد الفراغ من الصلاة ورؤية النجاسة ، والشكّ في أنّها سابقة أو متأخّرة ، واليقين هو اليقين بطهارة الثوب قبل ظنّ الإصابة.
وهذه الفرضيّة تنسجم مع جواب الإمام الذي طبّق فيه إحدى قواعد الشكّ.
إلا أنّ هذا الجواب لا يمكن تطبيقه على قاعدة اليقين بناء على هذه الفرضيّة ؛ لأنّه لا يوجد يقين سرى إليه الشكّ بحيث يكون هادما له من حين حدوثه.
نعم يطبّق على قاعدة الاستصحاب فقط من ناحيتين :
الأولى : أن يكون جوابه ناظرا إلى الشكّ الحاصل حين ظنّ الإصابة وبعد الفحص ، بحيث يكون المراد أنّ اليقين بطهارة الثوب الثابت قبل ظنّ الإصابة لا ينبغي نقضه بالشكّ الحاصل بعد الظنّ والفحص.
وعليه فيكون المكلّف قد دخل في الصلاة بثوب طاهر تعبّدا بالاستصحاب ، فالشرطيّة متحقّقة ظاهرا. وهذا يكفي لتسويغ الشروع في الصلاة ، فظرف جريان الاستصحاب هو حال الصلاة.
الثانية : أن يكون جوابه ناظرا إلى الشكّ الحاصل بعد الفراغ من الصلاة وحين رؤية النجاسة ، حيث إنّه شكّ في أنّها سابقة على الصلاة أو متأخّرة عنها ، فيكون المقصود من الكبرى هو أنّ الصلاة صحيحة إلى ما بعد الفراغ منها ، حيث إنّه قد أتى بها وهو على طهارة تعبّديّة استصحابيّة ؛ لأنّ الشكّ في أنّ النجاسة متقدّمة على الصلاة أو متأخّرة عنها يعني الشكّ في إتيانه للصلاة كاملة بالطهارة التعبّديّة الظاهريّة ، وعليه فظرف جريان الاستصحاب هو حال السؤال عن صحّة الصلاة ووجوب إعادتها.